للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: إيلاء الذَّمِّيِّ والمسلم يرتد بعد إيلائه

قال الشيخ : جملة هذا الباب: أن الذمي إذا آلى باسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفات ذاته، فهو مولٍ عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: ليس بمولٍ.

وجه قول أبي حنيفة: أن اسم الله تعالى يتعلق به حكم في حق الكافر بدلالة أنه إذا سَمَّى على الذبيحة أكلت، وإذا جحد الدعوى استحلف عليها، وإذا ثبت حكمه في حقه صار كالمسلم؛ ولأن من صَحَّ إيلاؤه بالطلاق والعتاق، صَحَّ باسم الله تعالى كالمسلم.

وجه قولهما: أن اليمين بالله تعالى لا ينعقد من الذمي كاليمين في غير الإيلاء؛ ولأنه يتوصل إلى وطئها من غير شيء يلزمه، فلا يكون مُوليًا. وهذا ليس بصحيح، أما انعقاد يمينه فلأنه لا حكم لها إلا الكفارة، وهي لا تصح منه، والإيلاء حكم يصح حكمه منه وهو الطلاق.

وأما توصله إلى الوطء من غير شيء يلزمه. فليس بصحيح؛ لأنه يحنث عند أبي حنيفة في اليمين، والحنث معنى يلزمه (١).

١٧٢١ - [فَصْل: الحلف بالطلاق أو العتاق]

وأما إذا حلف بطلاق أو عِتَاق فهو مُوْلٍ في قولهم جميعًا؛ لأنه في الحلف


(١) انظر: الأصل ٥/ ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>