للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العقد، وشرط الانتفاع بملك البائع على وجهٍ لا يقتضيه العقد، فصار كما لو اشترى حنطةً وشرط تركها في دار البائع [إلى مدة].

١٢٨٠ - فَصْل: [البيع المطلق بعد بدو الصلاح]

وأمَّا إذا بدا صلاحها، فإنْ باعها مطلقًا أو شرط القطع جَاز، وإن شرطَ التركَ لم يجز العقد، وقال الشافعي: يجوزُ.

لنا: أنَّها ثمرة يجوزُ بيعها بشرط القطع، [ففسد] (١) بيعها بشرطِ الترك كالتي لم يبد صلاحها؛ ولأنَّه شرط الانتفاع بملك البائع على وجهٍ لا يقتضيه العقد، فصارَ كمن اشترى متاعًا وشرط تركه في ملكِ (٢) البائع.

١٢٨١ - فَصْل: [اشتراط الترك بعد التناهي]

فإن تناهى عظمها فاشتراها بشرط الترك، فالبيع فاسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف، و [قال] محمدٌ: يجوز استحسانًا.

وجهُ قولهما: أنَّه شرط الانتفاع بملكِ البائع على وجهٍ لا يقتضيه العقد، فأشبه ما ذكرنا.

وجهُ قول محمد: إنَّ الناسَ يفعلون هذا في سائر الأعصار، وهو موضع ضرورة، وفرق بين ما تناهى عظمها وما لم يتناه؛ لأن ما لم يتناه يحدث [فيها أجزاء بعد] (٣) البيع، فإذا شرط [الترك] فقد شرط [الأجزاء] (٤) المعدومة


(١) في أ (فقد) والمثبت من ب.
(٢) في ب (دار).
(٣) في أ (فيه أحد) والمثبت من ب.
(٤) في أ (الآخر) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>