للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبيعًا بحالٍ، فالسلم فيه جائز؛ لقوله : "مَن أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم، إلى أجل معلوم". وما لا تُضبط صفته ولا يُعرفُ قدره، لا يجوز السلم فيه كالجواهرِ.

١٤١٤ - فَصْل: [السلم في الدراهم والدنانير]

فأمَّا ما لا يجوز مبيعًا بحال كالدراهم والدنانير، فلا يجوز السلم فيهَا عندنا، وقال الشافعي: يجوز السلم (١).

والدليل على ما قلناه: أنَّه أحدُ بَدلَيْ السلم، فلا تكونُ الدراهم فيه مؤجّلةً كرأس المال؛ ولأنَّ مخالفنا إما أن يثبت اسمَ العقد أو حُكمه، فإنْ كان يثبت اسمه لم يَصحّ؛ لأن العرب لا تسمِّي مَن باع ثوبًا بدراهم مؤجَّلة مسلفًا في الدراهم، وإن أثبت حكمه من قبض رأس المال في المجلس لم يصح؛ لأنَّ مَن باع ثوبًا بدراهم مؤجَّلة لم يجب قبضه في المجلس، وإذا لم يثبت الاسم ولا الحكم لم يصحَّ العقد؛ ولأنَّ كل ما لا يجوز السلم فيه إذا كان رأسُ المال من الأثمان لم يجز السلمُ فيه إذا كان من غيرها كالجواهر.

١٤١٥ - فَصْل: [السلم في الحيوان]

قال أبو الحسن: لا يجوز السلم في الحيوان؛ لأنَّ مقداره (٢) لا يضبط. وقال الشافعي: يجوز إذا سمَّى ثنيًّا أو رباعيًا من نَعَم بني فلان (٣).


(١) انظر: الأم ٣/ ١٢٧؛ المنهاج ص ٢٣٧.
(٢) في أ (لأنه معدود).
(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٢؛ المزني ص ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>