للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الوصايا إذا ضاقَ عنها الثلثُ

قال هشام عن محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف - وهو قول محمد -: إن كل شيء كان جهته الله تعالى من وجوه الحج والصدقة والعتق وغير ذلك، وأوصى به، فكان الثلث لا يبلغ ذلك، فإن كان كله تطوعًا، بُدِئ بالأول فالأول فيما نطق به حتى يأتي على آخره أو ينقص المال، فيبطل ما بقي إلى آخر ما ذكر (١).

قال : ما [يحصل] (٢) بهذا أن الوصايا إذا [لم يكن] فيها عتق موقع [ولا معلق] (٣) بالموت، فإن كانت كلها فرائض متساوية بدئ بما قدمه الميت منها؛ لأنها تساوت في القوة والوجوب، والإنسان يبتدئ بالأهم إليه، فوجب أن يقدم ما قدمه إذا ضاق الثلث عن جميعها.

واختلفت الرواية عن أبي يوسف في الحج والزكاة، فقال في إحدى الروايتين: يبدأ بالحج، وإن أخره، وقال في الأخرى: يقدم الزكاة، وهو قول محمد.

وإنما قدم الحج في الرواية الأولى؛ لأنه [يتعلق] (٤) بالبدن، والمال معتبر فيه، والزكاة تتعلق بالمال، وليس لها تعلق بالبدن، فكان الحج أقوى وهو أولى بالتقديم.

وجه الرواية الأخرى: أن كل واحد من الحج والزكاة منصوص عليه في


(١) انظر: الأصل، ٥/ ٤٤٣.
(٢) في أ (يجعل) والمثبت من أ.
(٣) في أ (إذا كان).
(٤) (فلا يتعلق) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>