للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ الرجل يأمرُ غيرهُ بالجنايةِ عليهِ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا قال الرجل للرجل اقتلني، فقتله بسيفٍ عمدًا أو خطأً، لم يكن عليه ديةٌ في قول أبي حنيفة، روى ذلك ابن سَمَاعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، والحسن بن زياد عن أبي حنيفة وأبي يوسف.

وروى بِشْر بن الوليد وعلي بن الجعد عن أبي يوسف: أنّ على القاتل الدية في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

وكذلك روى هشام عن محمد عن أبي حنيفة: أنّ عليه الدية.

وروى ابن سَمَاعة عن محمد نفسه: أنّه عليه الدية استحسانًا.

والكلام في هذه المسألة يقع في سقوط القصاص، فقال أصحابنا: لا قِصَاص على القاتل.

وروى الحسن عن زفر: أنّ عليه القِصَاص.

وجهُ قولهم (١): أنّ القِصَاص إذا ثبت، ثبت للمقتول؛ بدلالة سقوطه بعفوه، ويستحيل أن يثبت له مع أمره به، كما لو أمر بقطع يده.

وجه قول زفر أنّ الأمر بالقِصَاص لا يتعلّق به حكمٌ، بدلالة أنّ المأمور لا يحلّ له القتل (٢)، فصار وجود أمره وعدمه سواءً؛ ولأنّ القِصَاص يثبت بعد


(١) في ب (قولهما).
(٢) في ب (القطع).

<<  <  ج: ص:  >  >>