للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ينافيه، ألا ترى أنه يغلب عليه فيملك، والشيء (١) لا يقع مع وجود ما ينافيه، وليس كذلك إذا أعتق عبدًا مسلمًا؛ لأنه لا يعتق بإعتاقه وإنما تزول يده عنه، فيصير غانمًا لرقبته على مولاه، وليس هناك ما ينافي العتق، ألا ترى أنه لا يجوز أن لا يسترق، ولا يلزم إذا أعتق المسلم عبدًا حربيًا في دار الحرب؛ لأنه لا يعتق بإعتاقه أيضًا؛ لوجود ما ينافي عتقه، ولا يلزم المستأمن لأن ملكه يصح في دار الإسلام فيصير كالذمي؛ ولأنه لا يقدر على استرقاقه، فلا يوجد ما ينافي عتقه.

لأبي يوسف: أنه على ملكه فيعتق بعتقه، كما لو كان في دار الإسلام.

فأما رواية الطحاوي فمحمولة على المعتَق إذا خرج إلى دار الإسلام، فلا ولاء عليه عندهما؛ لأنه لم يعتق بإعتاقه، وإنما عتق بخروجه.

وعند أبي يوسف: أنه يعتق بإعتاقه فولاؤه له، والذي يؤيد رواية الأصل: ما قالوا في الحربي إذا دخل إلينا [بأمان] ومعه مماليك، وقال: هم مدبرون، لم يقبل قوله، فإن قال هم أولادي أو أمهات أولادي، قبل قوله، فدل على أن التدبير لا يثبت في دار الحرب، فإذا ثبت هذا الخلاف قلنا: إذا ملك الحربي في دار الحرب ذا رَحِم مَحْرَم منه لم يعتق؛ لأنه لا يملك الإعتاق مع صحة قوله.

٢١٢٢ - [فَصْل: [العتق المعلق بالنسب كالموقع]

قال: إن ملك شقصًا من ذي رحم محرم منه عتق عليه قدر ما ملك عند أبي حنيفة، وهو حر كله عند أبي يوسف ومحمد [وزفر] (٢)؛ وذلك لأن العتق المتعلق بالنسب كالموقع، وكذلك يجري في الكفارة.


(١) في (أ) (والعتق).
(٢) الزيادة من (أ)، (ج).

<<  <  ج: ص:  >  >>