للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولهذا المعنى لم يحكما بوجوب الحدّ على الواطئ؛ لأنهم صاروا خصومًا في هذه الشهادة، حتى وجب عليهم الحدّ [لها] (١)، فلم يجز الحكم بشهادتهم.

٢٦٧٣ - [فَصْل: شهادة الرابع بالطوع مخالفًا للثلاثة]

قال: وقد روى ابن أبي مالك عن أبي يوسف: إذا شهد ثلاثةٌ بالإكراه، وواحدٌ بالطوع، لم يحدّ الواحد؛ وذلك لأن إحصانها بطل بشهادة ثلاثةٍ أنها وُطئت وطئًا حرامًا، فلم يجب على شاهدِ الطوع الحدّ بقذفه.

والكلام في هذه (٢) الفصول على هذه الرواية: أن الشهود إذا شهدوا على المرأة أنها وطئت مكرهةً، سقط الحد عن قاذفها؛ لأنه وطءٌ محرمٌ في غير ملكٍ، وإنما سقط الحدّ فيه بالشبهة، فأبطل الإحصان.

[وقد روي عن أبي يوسف] (٣): أن من زُنيَ بها مكرهةً، لم يسقط الحدّ عن قاذفها، فعلى هذه الرواية عنه يجب الحد على شهود الطوع، وإن كان شهود الإكراه اثنين فصاعدًا.

٢٦٧٤ - [مَسألةٌ: اختلاف الشهود في المكان والزمان]

قال: وإذا شهد شاهدان أنه زنى بها في مكان كذا وكذا، وشهد الآخران على مكان آخر، والمكانان لا يجوز أن يقع فيهما فعلٌ واحدٌ، فلا حدّ على المشهود عليه ولا على الشهود في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والحسن بن زياد.


(١) في أ (بوطئها)، والمثبت من ب، وهو الصواب في العبارة.
(٢) في ب (ظاهر).
(٣) في أ (وقد روى أبو يوسف)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>