للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب طَوَافِ الصَّدْرِ

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: وعلى من قدم مكة حاجًّا، ثم أراد الخروج عنها بعد قضاء حجِّه، أن يطوف طواف الصدر؛ وذلك لقوله : "من حج هذا البيت، فليكن آخر عهده به الطواف" (١).

٩٨١ - فَصْل: [طوافُ الوَدَاعِ لِلْمُعْتَمِر]

وليس على المعتمر طواف الصدر، وقال الحسن [بن زياد]: يلزمه ذلك.

لنا (٢): أنّ العمرة ركنها الطواف، فلو أوجبنا فيها طواف الصدر، لصار تبعًا لنسكٍ مثله، وهذا لا يجوز (٣)؛ ولأنه ليس فيها طواف القدوم، فلا يجب طواف الصدر؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما طواف يثبت في الحج وليس بركنٍ.

وجه قول الحسن: أنّه لتوديع البيت، والتوديع موجودٌ في المعتمر.

٩٨٢ - فَصْل: [طوافُ الوَدَاعِ على أَهْلِ مَكَّةَ وحَوَالَيْهَا]

قال: وليس على أهل مكة، ولا مَنْ أهله بالمواقيت أو دونها إلى مكة طواف الصدر إذا حجّوا؛ لأنه يجب لمفارقة البيت وتوديعه، والمكِّي غير مفارقٍ للبيت،


(١) أخرجه مسلم (١٣٢٧) من حديث ابن عباس .
(٢) في ب (دليلنا).
(٣) في ب (وهذا لا يصح).

<<  <  ج: ص:  >  >>