للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨٤٣ - فَصْل: [مفاداة الأسرى بالمال]

[قال]: وأمّا مفاداة الأسرى بمالٍ نأخذه من أهل الحرب، فلا يجوز في المشهور من المذهب، وقال محمدٌ في السير الكبير: لا بأس بذلك إذا كان بالمسلمين حاجةٌ.

لنا: أنّه معونةٌ لهم بما يختصّ بالقتال، فصار كبيع السلاح منهم بالمال.

وجه قول محمدٍ: أنّ النبيّ فادى قريشًا (١) يوم بدر بمالٍ أخذه (٢).

وهذا لا دلالة فيه؛ لأنّ سورة براءة من آخر ما أُنزل، وقد تضمنت وجوب (٣) القتل بكلّ حالٍ، فقضى ذلك على ما كان ببدرٍ.

٢٨٤٤ - فَصْل: [المفاداة بأسرى الكفار]

قال أبو يوسف: تجوز المفاداة بأسرى الكفار ما لم يُقْسَموا، فإذا قسمهم الإمام لم يفاد بهم، وقال محمدٌ: تجوز المفاداة بعد القسمة.

وجه قول أبي يوسف: أنّهم إذا قسموا فقد سقط عنهم القتل، واستقرّ فيهم الرقّ، فلا يجوز يجوز المفاداة بهم، كما لا يجوز المفاداة بسائر أهل دارنا، وليس كذلك قبل القسمة؛ لأنّهم على حكم الحرب، ألا ترى أنّ للإمام أن يقتلهم، فلم يستقرّ حكم [الرقّ] (٤) فيهم، فجاز أن يفادي بهم.


(١) في ب (فادى العباس).
(٢) رواه مسلم (١٧٦٣).
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) في أ (الدار)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>