للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٣٠ - [فَصْل: عبد الرهن يوجد قتيلًا في دار الراهن]

وقال بِشرٌ عن أبي يوسف: في العبد الرهن يوجد في دار الراهن (أو المرتهن، قتيلًا: فالقيمة على ربّ الدار دون العاقلة.

أما إذا وجد في دار الراهن) (١)؛ فلأنّه على ملكه، وإنّما صار مضمونًا عليه بالعقد الذي عقده، وذلك العقد بينه وبين المرتهن، فيلزمهما حكمه دون العاقلة.

وأمّا إذا وجد في دار المرتهن، فالقيمة على عاقلته؛ لأنّ الضمان لم يتعلّق بالعقد، فهو كعبدٍ غير رهنٍ.

وإنّما قال أبو يوسف: إنّه في ماله، على أصله: أنّ العاقلة لا تتحمل قيمة العبد (٢).

ومما يلحق بهذا الباب

٢٦٣١ - [فَصْل: في دية قتيل وجد بين دارٍ لرجلين]

[ما] قال محمدٌ في الأصل: في دارٍ بين رجلين، لأحدهما الثلثان، وللآخر الثلث: فالدية على عاقلتهما نصفان؛ لأنّ النُّصرة لا تتبعّض، فكلّ واحدٍ منهما تلزمه نصرة الدار، كما يلزم الآخر.

وهذا على ما قدّمنا (٣): أنّ دارًا لو بيعت إلى جانبها، تساويا في الشُّفعة.

وقال: إذا وجد بدن قتيل في مَحَلَّة أو أكثر بدنه، فإنّ القَسَامة واجبةٌ، وإن


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) انظر: الأصل ٦/ ٥٦٩ - ٥٧١؛ التجريد ١١/ ٥٧٩٢ وما بعدها.
(٣) في ب (قلنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>