للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الذي سقط على وجهه على عاقلة الآخر؛ لأنّه مات بجذبه، ودية) (١) الذي سقط على ظهره هدرٌ؛ لأنّه مات من فعل نفسه.

ولو قطع قاطعٌ الحبل فسقطا جميعًا فماتا، فالضمان على القاطع؛ لأنّه سببٌ في إتلافهما.

٢٦٤٣ - [فَصل: موت الصبي بجذبه من يد أبيه]

وقالوا: في صبيٍّ في يد أبيه، جذبه رجلٌ من يده، والأب يمسكه حتّى مات، فديته على جاذبه (٢) [من يد أبيه]، ويرثه أبوه؛ لأنّ الأب ممسكٌ بحقٍّ، والجاذب متعدٍّ في الجذب، فكان الضمان عليه.

ولو تجاذب رجلان صبيًّا، وأحدهما يدّعي أنّه ابنه، والآخر يدّعي أنّه عبده، فمات من جذبهما، فعلى الذي يدّعي أنّه عبده ديته؛ وذلك لأنّ المتنازعين في الصبيّ إذا زعم أحدهما أنّه أبوه، فهو أولى من الذي يدّعي أنّه عبده، فصار إمساكه بحقٍّ، وجذب الآخر بغير حقٍّ، فضمن.

٢٦٤٤ - [فَصل: الضمان في خرق ثوب بجذبه صاحبه]

وقالوا: في رجل في يده ثوب، فتشبث به رجلٌ، فجذبه صاحب الثوب من يده، فتخرق الثوب، ضمن الممسك نصف الخرق؛ لأنّ الإمساك ليس بأذىً، فيمكنه دفعه بغير جذبٍ، فإذا [جذب] (٣)، فقد حصل التلف بفعلهما، فانقسم الضمان بينهما.


(١) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٢) في ب (على الذي جذبه).
(٣) في أ (حصل) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>