للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتكذيب يُبطله، ألا ترى أن من أقرّ لغيره بحقٍّ فكذّبه، بطل إقراره، ولو سكت لم يبطل الإقرار، وكان له حقّ التصديق في الثاني.

وجهُ قولهم: ما روي في حديث سهل بن سعدٍ: أن رجلًا أقرّ عند النبي أنه زنى بامرأةٍ، فأنكرت، فحدّه رسول الله (١)؛ ولأن سقوط الحدّ عن أحد الواطِئَين لا يوجبُ سقوطه عن الآخر، كمن زنى بمجنونةٍ أو صغيرةٍ.

والجواب: أما الخبر، فقد ضعّفه أهل النقل، وهو محتملٌ؛ لجواز أن يكون أنكرت وطالبت بحدّ القذف، فحدّه رسول الله لها (٢).

وأما وطء الصغيرة والمجنونة، فلم يبطل حكم الوطء في حقّهما؛ فلذلك وجب الحدّ على الواطئ، وفي مسألتنا: أبطل حكم الوطء في حقها [بإنكارها]، فلم يصدّق عليها، ولم يمكن إثباته في حقه.

٢٦٥٩ - [فَصْل: اعتراف الرجل بالزنا ولكن المرأة قالت مستكرهة]

وقال محمد في الحدود - حاكيًا عن أبي حنيفة -: إذا أقرّ الرجل: أنه زنى بامرأةٍ في أربعة مواطن متفرقةٍ، فقالت المرأة: زنى بي مستكرهةً، قال: أما هذا، فإني أحدّ فيه الرجل، ولا أحدّ فيه المرأة؛ وذلك؛ لأن الوطء لم (٣) يسقط في حقها، وإنما اعترفت بوطء لا حدّ فيه عليها، وسقوط الحدّ عن التبع، لا يوجب سقوطه عن المتبوع.


(١) أخرجه أبو داود (٤٤٣٧). وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي، قال البخاري: "منكر الحديث".
انظر: التحقيق في أحاديث الخلاف لابن الجوزي (٢/ ٣٢٨).
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>