للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذلك؛ لأن العين فيه أعدل من القيمة، وما سمى جنسه ولم يوصف فعليه الوسط منه؛ لأنه [بدل] (١) عما ليس بمال، فجاز أن يثبت في الذمة مع جهالة الصفة، ويستحق منه الوسط كالديات.

قال: وإن لم يسم جنسه فقال: أنت حر على ثوب، فقَبِلَ العبدُ، عتق، وعليه قيمة نفسه؛ وذلك لأن جهالة الجنس أكثر من جهالة القيمة، فمنعت التسمية، وهذا على ما قدمناه في النكاح.

٢١٦٤ - فَصْل: [فيما إذا استحق عليه العوض رجع بالقيمة]

وإن استحق عليه العوض وكان بغير عينه في العقد فعلى العبد مثله؛ وذلك لأن العوض مأخوذ عما وقع عليه العقد، فإذا استحق الفسخ فيه القبض فبقي موجب العقد بحاله.

قال: وإن كان عينًا في العقد وهو [عرض] (٢) أو حيوان، رجع على العبد بقيمة نفسه عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يرجع بقيمة المستحق.

وجه قولهما: أن كل واحد من العوضين له قيمة، وقد تعذر الفسخ بالعتق فوجب الرجوع بقيمة ما خرج من ملكه كمن باع عبدًا بجارية فأعتقها ومات العبد قبل التسليم.

وجه قول محمد: أنه عقد لا يلحقه الفسخ، فإذا استحق العوض رجع بقيمته: كالخلع، والصلح من دم العمد.


(١) في (ب) (يزول)، والمثبت من (أ)، (ج).
(٢) في (ب) (عوض) والمثبت من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>