للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: العيوب التي توجب الرد

قال أبو الحسن: وكل ما نقص القيمة بكونه فيما بيع أو في معناه، فهو عيب يُردُّ به إذا لم يعلم المشتري، أو تبرأ منه البائع، وقد يكون ذلك في نفس المبيع، كالعَور والشَّلَل، والخرق في الثياب، والهشم في الأواني، والعقار إذا كان فيه شيء واهٍ، والأرض المزروعة) (١) إذا كان فيها شيء يفسد (٢) الزرع مثل السَّبْخ (٣)، وأما ما يكون في المعنى فكالسَّرَق، والإباق.

قال: وجملة هذا أن إطلاق العقد يقتضي صحة المعقود عليه، بدلالة أن النبي اشترى مملوكًا، وكتب في عهدته: (هذا ما اشترى محمد رسول الله من العدّاء بن خالد بن هَودة اشترى منه عبدًا أو أمة لا داء ولا غائلة، ولا خِبْثةَ، بيعَ المسلم للمسلم) (٤).

وهذا يدل أن عقود المسلمين تقتضي صحة المعقود عليه، فإذا وجد بالمبيع عيبًا لم يعلم به، ولم يتبرأ [منه] البائع، فقد خالف صفة المعقود (٥) عليه [ما] (٦)


(١) إلى هنا سقطت من ج والمثبت من أ.
(٢) في أ (يفسخ).
(٣) في أ زيادة (والنتر).
(٤) أورده الشوكاني في نيل الأوطار بكامله، وقال: "رواه ابن ماجه والترمذي"، ٥/ ٣٢٥؛ وأورده ابن حجر في فتح الباري وقال: "سنده حسن، وله طرق إلى العداء … "، ١٢/ ٣٥٠.
(٥) في أ (صفة المبيع).
(٦) في ج (قال) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>