للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تخللت، وهي فيما بين ذلك مال أهل الذمّة، فغلّب معنى المال فيها، فوجب العشر.

وأما الخنازير، فلم تكن مالًا للمسلمين، ولا تعود مالًا لهم، فلم يغلّب معني المالية فيها، فلا تعشّر.

٧١٦ - [فَصْل: ادعاء المسلم أو الذمي دفع العشر]

[قال]: وإذا قال المسلم أو الذميّ للعاشر: أدّيتها إلى عاشرٍ غيرك، أو دفعتها إلى المساكين، فإن القول قوله مع يمينه، فإن جاء ببراءةٍ فاتّهمَه فيها، استحلفهُ.

أمّا إذا ادّعى دفعها إلى عاشرٍ آخر، وقد كان في تلك السنة (١) عاشرٌ [آخر]، فالقول قوله؛ لأنّ الأمر يجوز أن يكون كما قال، (وهو أمينٌ فيُصدّق) (٢).

وقد قالوا في إحدى الروايتين: إنّ قوله لا يُقبل إلا أن يحضر ببراءة عاشرٍ؛ لأنّ العاشر إذا أخذ يكتب البراءة، فإذا لم يحضر البراءة، فقد أكذبه الظاهر.

وقالوا في الرواية الأخرى: يُصدّق (٣) من غير براءةٍ؛ لأنّه أمينٌ، فيقبل قوله من غير حجةٍ، كالمودَع.

وأما إذا قال: أدّيت زكاتها إلى المساكين، فالقول قوله؛ لأنّه يملك الأداء إليهم، ويُستحلف على ذلك عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن من جعل القول قوله


(١) في ب (الساعة).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) في ب (يقبل قوله).

<<  <  ج: ص:  >  >>