للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلنا: روي عنهم في سؤر الحمار أنّه غير معفو عنه في الماء، معفو عنه في الثوب والبدن، فعلى هذه الرواية يسقط السؤال، وقد روي عنهم: أنّه غير معفو عنه، فعلى هذا لا يتنجس (١) إلا أن الصلاة تجوز مع النجاسة إذا لم يجد ما يزيلها به.

وأما البغل فهو متولد من الفرس والحمار، فسؤره كسؤر حمار وفرس خُلطا فَشُكّ فيه (٢).

١٢٦ - [فَصْل: سؤر الفرس]

وأما سؤر الفرس فقد ذكر في الأصل: أنّه لا بأس به، وهو رواية بشر عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو قول ابن عمر.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: كراهته إذا أصاب الثوب وهو كثير فاحش.

وجه الرواية الأولى: أن الفرس لا يمكن الاحتراز عنه لمن يألف ركوبه، فعفي عنه؛ ولأنه طاهر لا يتناول النجاسات، وهذا ظاهر على قول أبي يوسف ومحمد؛ لأنّ لحمه غير مكروه.

وجه رواية الحسن: فلأن لحمه مكروه، فأثر ذلك في سؤره.

١٢٧ - [فَصْل: سؤر الفيل]

قال أبو الحسن: قال محمد في سؤر الفيل: إنّه كسور السِّبَاع؛ لأنه سَبُع، وهذا صحيح؛ لأنه ذو ناب.


(١) وفي ب (فعلى هذا لا يأمن أن يكون نجسًا).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ١/ ٢٧٧، ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>