للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: المهر يدخله الجهالة ما يصح منه مع ذلك وما لا يصح

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجملة هذا الباب أن من سمى مهرًا غير معين، فإن كان الاسم يقع على أجناس مختلفة؛ بطلت التسمية، وكان للمرأة مهر مثلها بالغًا ما بلغ، وهذا كمن تزوّج على ثوب أو دابة.

والأصل في ذلك: أن الجهالة في الأعواض تمنع صحة العوض؛ بدلالة البيع والإجارة، وإنما سومح في المهر (بقدر) (١) من الجهالة؛ وذلك لأن النكاح الصحيح يثبت فيه مهر المثل: وهو مجهول ضربًا من الجهالة، فكل جهالة في المهر كجهالة مهر المثل أو أقل، فهي مسموح بها، وكل جهالة تزيد على جهالة مهر المثل، [فإنها] تمنع صحة التسمية [قياسًا] على الأصل في سائر الأبدال، وإذا ثبت هذا فجهالة ثوب أو دابة أكثر من جهالة مهر المثل.

ألا ترى أن الثوب يقع على القطن [والكتّان والقزّ]، والحرير، [والإبريسم، وهي مختلفة، وأنواعها مختلفة، وكذلك الدابة تقع على الخيل والبغال والحمير] (٢)، وهذه الجهالة أكثر من جهالة مهر المثل، فمنعت من صحة التسمية، وكذلك الدار؛ لأن جهالة الدار كجهالة الأجناس، ألا ترى أنها تختلف باختلاف البلاد والمحال، وإذا ثبت بطلان التسمية وجب مهر المثل؛ لأنه موجب العقد،


(١) في أ (بضرب).
(٢) ما بين المعقوفتين زيدت من أ لسقوطها من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>