للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُشتري أن يدفع الثمنَ أوّلًا ليتعيَّن ملك البائع كما تعيَّن ملك المشتري، ثم يسلِّم البائع.

قال الشيخ : جملة هذا أنَّ البيعَ إذا كان وقع على عين بثمن وجَب تسليمُ الثمن أوَّلًا، وإذا وقع على عين بعين أو ثمن بثمن سلَّما معًا، ولم يتقدَّم أحدهما في التسليم إلا باختياره واختلف قول الشافعي في هذه المسألة، فقال: يقول القاضي أيُّكما يتبرَّع على صاحبه، فإنْ تبرَّع أحدهما بالتسليم قبل الآخر سلَّم، وإن لم يتبرَّع، قيل لكل واحدٍ منهما: سَلِّم إلى أمين، فإذا حصل العوضان في يد الأمين، سلَّم إلى كل واحد منهما.

وقال في قول آخر: يسَلِّم المبيع أوَّلًا ثم الثمن، والدليل على ما قلناه: ما روى ابن عمر، عن النبي أنَّه قال: "ثلاث لا يؤخّرن: الدَّين إذا وجدت ما تقضيه" (١)، والثمن دين فلا يجوز أن يؤخّر المُشتري قضاءه مع القدرة؛ ولأنَّهما عين محبوسةٌ بدين، فلا يؤمر بتسليمها قبل قبض الدين، أصله الرهن، ولا يلزم الثمن المؤجَّل؛ لأنَّ العينَ لا تحبس به؛ ولأنَّ حقَّ المشتري تعيَّن في المبيع ولم يتعيَّن حقُّ البائع فيها، ومن حكم العاقدين أن يتساويا، ولا يتعيَّن الدراهم عندنا بالتعيين، فوجبَ تسليمها حتى يتعيَّن حق البائع فيها كما تعيَّن حقُّ المشتري.

وأما إذا كان العقد وقع على عين بعين أو دينٍ بدين، فقد تساوى المتعاقدان ولا مزيَّة لأحدهما على الآخر، فوجَب أن يُسلِّما معًا.

١١٧٢ - فَصْل: [الامتناع من دفع الثمن إذا كان المبيع غائبًا]

قال أبو الحسن: وإن كان المبيع غائبًا عن حضرتهما، فللمشتري أن يمنع من


(١) لم أعثر على الحديث بهذا اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>