للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُفسخ؛ لأنَّ النكاح عقد على المنافع، فلا يمنعُ الفسخ كالإجارة، وهو ممَّا لا يُفسخ بالأعذار، فبقي بحاله؛ لأنَّ المشتري عقد وهي على ملكه.

وقد قالوا: لو أوصى بالعبد ومات سقط الفسخ؛ لأنَّ المبيع انتقل من ملكه إلى ملك الموصى له، وهو ملك مبتدأ، فصار كالمشتري.

ولو ورث ذلك من المشتري لم يسقط الفسخ؛ لأنَّ الوارث يقوم مقام المورث، ويستحقُ الشيء على حكم ملكه، ولهذا ثبت له الفسخُ بالعيب؛ فكذلك يفسخ عليه لأجل الفساد.

١٢٠٦ - فَصْل: [حق الفسخ في البيع الفاسد]

قال أبو الحسن: فإن كانت جارية فقطعت يدها، وأخذ المشتري الأرش، أو كانت جارية فولدت، أو أرضًا فيها شجر أو نخل فأثمر، فللبائع أن يفسخ ويأخذ الزيادة، والأصل في ذلك: أن حقَّ الفسخ في البيع الفاسد يستقر في الأصل لحقِّ الله تعالى، فيتعلَّق بالزوائد كما يتعلَّق بالولد؛ لأنَّ الحقوق المستقرَّة في الأمَّهات تسري إلى الأولاد، وليس كذلك البيع الصحيحُ؛ لأنَّ المشتري في ملكه، وحقُّ الفسخ ليس بمستقرٍّ فيه، فحدثت الزيادة على ملكه ولا حق لأحدٍ فيها، فلم يثبت فيها الفسخ؛ ولأنَّ ضمان البيع الفاسد يتعلَّق بالقبض كضمان الغصب، فإذا كان المغصوبُ منه يأخذ الزوائد كذلك البائع [في البيع الفاسد].

١٢٠٧ - فَصل: [الفسخ في عمل المشتري في البيع الفاسد]

قال أبو الحسن: وإن كانَ المبيعُ ثوبًا فقطعه وخاطه، أو ربطه وحشاه، أو صبغه بعصفر أو زعفران، أو كانت حنطة فزرعها، أو نوعًا فغرسها فنبتت،

<<  <  ج: ص:  >  >>