للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السَّلْمَاني: افتراش الديباج كلبسه؟ قال: نعم (١)؛ ولأنّ لبسه لا يجوز، فكذلك الجلوس عليه، ألا ترى أنّ التحلّي بالذهب والفضة لمّا لم يجز الجلوس على سريرٍ من ذهبٍ أو فضةٍ (٢).

٢٨٩٠ - [فَصْل: الأعلام والطرز في الثوب]

وقال أبو حنيفة: لا بأس بالعَلَم في الثوب إذا كان أصبعًا أو أصبعين أو ثلاثًا أو أربعًا، رواه بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، ولم يحك خلافًا [في ذلك]؛ وذلك لأنّ العَلَم تَبعٌ للثوب، فصار كالسَّدى؛ ولأنّ النبي لبس فروةً أطرافها من الديباج (٣)، وكأنّ المعنى في ذلك أنّه تبعٌ؛ ولأنّ الناس يلبسون الثياب وعليها الأعلام والطرز في سائر الأعصار (٤).

٢٨٩١ - [فَصْل: استعمال الفِراء]

قال بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: لا بأس بالفِرَاء كلّها، وعني بذلك الميتة والمدبوغة والذكية.

قال: دباغه ذكاته، وكذلك قال في الصوف والعظم والشعر والعصب والظلف والحافر، وكذلك قال أبو يوسف.

أمّا الفِراء؛ فلأن الجلود ذكاتها تطهر بالدباغ، إلا جلد الخنزير والآدميّ؛


= وقال الحاكم: (صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي.
(١) أخرجه البخاري معلّقًا (٥/ ٢١٩٥)؛ ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (٥/ ٦٣).
(٢) انظر: مختصر الطحاوي ص ٤٣٠؛ مختصر القدوري ص ٥٩١.
(٣) أخرجه أبو داود (٤٠٥٤)؛ وابن ماجه (٣٥٩٤).
(٤) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر) ص ٥٤٨ - ٥٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>