للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب: الوصية لبني أب رجلٍ من الناس يعرفُ

قال بشر عن أبي يوسف في رجل أوصى بثُلُثِهِ لِبني [فلان] رجل من الناس يُعرف، فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هو لولده جميعًا، الذكر والأنثى فيه سواء، ثم رجع عن ذلك وقال: هذا للذكور دون الإناث.

وقال أبو يوسف ومحمد: هو للذكور والإناث جميعًا.

وجه قول أبي حنيفة أن الابنة لا يتناولها اسم الابن على الحقيقة، وإنما يتناول الاسم الذكور والإناث على المجاز، ومن حكم اللفظ أن يحمل على حقيقته، ولا يحمل على مجازه إلا بدليل.

وليس كذلك إذا كان فلان من قبيلة أو فخذ؛ لأن النسبة إليه لا يقصد بها الأعيان، وإنما يقصد بها الأنساب، وهذا موجود في الذكر والأنثى، ولهذا المعنى يتناول الاسم الإناث منهم وإن لم يكن معهنّ ذكر، ولا يتناول الاسم من ولد الرجل المعروف بتناول [التي] لا ذكر معهنّ.

وجه قول أبي يوسف ومحمد: أن الذكور إذا اجتمعوا مع الإناث غلب [عليهم] اسم الذكور، ويتناولهم الاسم جميعًا وإن كان لا يتناولهم في حال الانفراد، فوجب أن يحمل على جميعهم.

قال بشر عن أبي يوسف: قال أبو حنيفة: إن لم يكن لفلان ولد لصلبه، فإنه يعطى ولد ولده الذين من قِبَلِ الرجال، ولا يعطى ولد ولده من قِبَلِ البنات.

<<  <  ج: ص:  >  >>