للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله يأمركم أن تزوجوني" (١)، فلا (٢) دلالة فيه، لأنه ندبهم إلى ترك الكفاءة، واعتبار الدين (ولم يجبرهم على ذلك؛ والأولى عندنا أن نعتبر الدين) (٣) فإن امتنعوا فالامتناع من حقهم، وقوله : "ليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى" (٤)، المراد به أحكام الآخرة.

واحتج أبو الحسن: أن الكفاءة لا تعتبر في الدماء، وقد اعتبر فيها للاحتياط فلأن لا يعتبر في النكاح أولى.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن الدماء لا يعتبر فيها الكفاءة بالدين؛ لأن المسلم يقتل بالكافر [والذمي]، وإن اعتبر ذلك في النكاح بالإجماع.

١٥١٠ - [فَصْل: شرائط الكفاءة]

وإذا ثبت اعتبار الكفاءة فقال أبو حنيفة: الكفاءة تعتبر في خمسة شرائط: الحرية، والنسب، والمال، والدين، وإسلام الآباء.

وقال محمد: الدين غير معتبر إلا أن يكون أمرًا مستحقًا، كمن يسكر ويمشي في الأسواق فيسخر منه.

وقال أبو يوسف: الفسق إذا كان مستترًا لم يؤثر، وإن كان معلنًا أثر؛ وقال


(١) "رواه أحمد والطبراني (في حديث طويل)، وفيه: مبارك بن فضالة، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح" كما ذكره الهيثمي في المجمع ٤/ ٢٥٦.
(٢) في أ (فلأنه فلا).
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ٥/ ٤١١؛ "ورجاله رجال الصحيح" كما قال الهيثمي في المجمع، ٣/ ٢٦٦؛ ورواه الهيثمي في زوائده (مسند الحارث)، ١/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>