للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فتصحُّ البراءة.

١٣٠٦ - فَصْل: [ما يسقط الخيار وما لا يسقطه]

[قال أبو الحسن: وإذا قبض المشتري المبيع، فدخله في يد المشتري عيب ينقص القيمة بفعل المشتري أو بغير فعله، تمّ البيع عليه ولزمه الثمن.

قال الشيخ أيده الله: غرض أبي الحسن بذكر هذه المسألة ما يسقط الخيار وما لا يسقطه]

وقد ذكر أبو الحسن بعد هذا ما يسقط الخيار، وما لا يسقط، ولم يستوفه، ونحن نذكره مستوفيًا، فإذا وُجد على غير نظم الكتاب؛ فليعلم الغرض، وكلّ ما ذكره يأتي في ضمن ما نذكره.

قال : وجملة هذا أن من باع عبدًا على أنَّه بالخيار ثلاثًا وسلَّمه أو لم يسلِّمه، ثم إنَّ البائع أخرجه من ملكه، أو أحدث فيه ما يمنع من البيع، مثل التدبير والكتابة والرهن والإجارة، أو خاطب على تمليكه، أو على ما يمنع من بيعه، فهو نقض للبيع (١)؛ وذلك لأنَّ المبيعَ على ملك البائع، وهو مخيَّر بين تبقية العقد وفسخه، فإذا فعل ما يستدل به على اختياره الفسخ، كان فسخًا؛ والدليل عليه قوله لبريرة [حين أعتقت]: "إن وطأكِ زوجكِ فلا خيارَ لكِ" (٢)، فجعل تمكينها من الوطئِ دلالة على إسقاطها للخيار، فدلَّ ذلك على أنَّ من خُيِّر بين [أمرين] (٣) ففعل ما يُستدلُّ به على أحدهما، كان اختيارًا لذلك.


(١) انظر: الأصل ٢/ ٤٦٦.
(٢) حديث بريرة أخرجه أبو داود (٢٢٣٦)؛ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٢٥؛ نصب الراية ٣/ ٢٠٧.
(٣) في النسخ (امرأتين) والمثبت يدل عليه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>