للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اجتمعا كان البيع أولى، كنكاح الحرة والأمة.

٢٧٣٩ - [فَصْل: اجتماع الرهن والصدقة]

قال: والرهن أولى من الصدقة والهبة، وذكر في كتاب الشهادات أن القياس يقتضي أن الهبة أولى من الرهن؛ لأن [الهبة] فيها إثبات الملك، فهي أولى من إثبات الحق، ولأن الهبة ترد على الرهن، والرهنُ لا يرد على الهبة.

ووجهُ الاستحسان: أن الرهن يتعلق [به ضمان] (١)، والهبة لا يتعلق بها ضمان، [فصار الرهن مع الهبة] (٢) كالبيع مع الهبة (٣).


(١) طمس في أ، والمثبت من ل.
(٢) في أ (فهو) والمثبت من ل.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٥٩٦ - ٦٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>