للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجد في البعض.

١٣٥٢ - فَصْل: [رَدُّ بعض المُشترى إذا وجد الجميع مَعيبًا]

قال أبو الحسن: وإذا أصاب المشتري جميع ما اشترى معيبًا، فأراد رد بعضه وأخذ بعضه فله ذلك، إذا كان المردود مما لو كان العيب به وحده فله رده؛ وذلك لأنه إذا رضي ببعض المعقود عليه سقط الفسخ فيه، فصار كما لو كان صحيحًا لا عيب فيه، فيردّ الباقي [خاصة].

١٣٥٣ - فَصْل: [علم المشتري بالعيب قبل القبض]

وإذا وجد ببعض ما اشترى عيبًا قبل القبض، فقبض المعيب وهو يعلم بالعيب، فهو رضًا ويلزمانه؛ وذلك لأن القبض يدل على الرضا.

ألا ترى أن من يختار الفسخ لا يقبض، ومن كان له الخيار، ففعل ما يدل على إسقاط خياره سقط.

فإن قبض الصحيح من العبدين أو كانا معيبين، فقبض أحدهما، قال أبو يوسف: ليس ذلك برضًا؛ لأن قبض بعض المبيع لا تتم الصفقة به، فلو أسقطنا خياره فيهما أسقطناه في الآخر ولم يرضَ به، ولو أسقطنا خياره في المقبوض دون الآخر، فَرَّقْنا الصفقة، وهذا لا يصح (١).


(١) انظر: الأصل ٢/ ٤٩٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>