للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التتابع إلا بشرطٍ كالصوم.

٨٨٩ - فَصْل: [المعتكف إذا قال: شهرًا، إلا أنه نوى الليل فقط]

[قال]: فإن قال: أردت الليل دون النهار، لم يعمل بنيّته، ولزمه الليل والنهار معًا؛ وذلك لأنه صرَّح بإيجاب الأيام، فإذا قال: نويت بها الليالي دون الأيام، فقد نوى ما لا يحتمله اللفظ، فلا يقبل قوله.

وإن قال: ثلاثين ليلةً، وقال: نويت الليل، لم يلزمه شي (١)؛ لأنّه نوى حقيقة لفظه، والاعتكاف لا يصح بالليالي المفردة.

وإن قال: شهرًا، ونوى النهار دون الليل، أو الليل دون النهار، لم يُدَيَّن، ولزمه الشهر كلّه ليله ونهاره؛ وذلك لأنّ الشهر عبارةٌ عن قطعةٍ من الزمان يدخل فيه الليل والنهار من طريق المعنى.

فأما اللفظ، فلم يوضع له، فإذا نوى تخصيص ما ليس في لفظه، لم يُقبل وإن كان في معناه، كمن حلف لا يأكل، ثم قال: أردت مأكولًا دون مأكول، لا يجوز (٢).

وفرَّق أصحابنا بين الاستثناء والتخصيص، فجوّزوا الاستثناء فيما هو في معنى الكلام، ولم يجوِّزوا التخصيص إلا فيما تضمنه لفظه.

وليس كذلك إذا قال: الله عليَّ اعتكاف شهرٍ، النهار دون الليل؛ لأنّه وصل بكلامه التخصيص، فيقبل وإن لم يعد إلى اللفظ، كمن قال: لا آكل لحمًا، لأنّ


(١) سقطت من ب.
(٢) (لا يجوز) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>