للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المملوك؛ ولأنه حيوان يجب بإتلافه كفارة كالآدمي.

وأما قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٩٥]، فإنه ذكر الانتقام وسكت عن الجزاء؛ لأنه مستفادٌ بأوّل الآية، ولأن المراد بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ﴾، يعني: ومن عاد للفعل بعد علمه بالنهي، كما قال الله تعالى في آية الربا: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، معناه: من عاد إلى الفعل بعد النهي.

١٠٩١ - فَصْل: [فيما فَضَل من قيمة الهدي]

وإذا اختار القاتلُ إخراجَ الهدي، صرف القيمة إليه، فإن فَضَل منها ما لا يبلغ هديًا، كان مخيرًا فيه: إن شاء صرفه إلى الإطعام، أو الصوم؛ لأنه لا يبلغ إلى الهدي، فصار كالصيد الصغير الذي لا يبلغ قيمته هديًا.

فإن اختار إخراج الإطعام، قوّم المقتول، فأخرج بقيمته طعامًا لكلّ مسكينٍ نصف صاع من برٍّ، أو صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ، على أصلنا في تقدير الكفارات بذلك.

فإن اختار الصوم، قوّم المقتول طعامًا، وصام عن كلّ نصف صاعٍ يومًا، وقال الشافعي: عن كلّ مُدٍّ يومًا (١).

لنا: أنه مُكفِّرٌ خُيِّر بين الصوم والإطعام، فلا يجب عليه عن كلّ مُدٍّ صوم يومٍ، كفدية الأذى.

وقد رُوي عن ابن عباس أنه قال: (يصوم عن كل نصف صاع بُرٍّ يومًا) (٢)،


(١) انظر: مختصر المزني ص ٧١؛ رحمة الأمة ص ٨٧.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>