للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أقرب، فقضى عليهم بالقسامة والدية" (١)، ولأنّ ما يبلغه الصوت من المصر في حكم التابع له.

وأمّا إذا كان لا يبلغه الصوت، وليس بمملوكٍ، لم يكن أحدٌ من الناس أخصّ به، فلم يتعلّق به (٢) حكمٌ؛ ولأنّه لا يد لأحدٍ على هذه البقعة.

وذكر محمدٌ في الأصل (٣): في القتيل إذا وُجد بين القريتين، أنّهُ يقاس (٤) إلى أقربهما (٥)؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريّ: "أنّ النبي أمر بأن يُذرع بين قريتين في قتيلٍ وُجد بينهما" (٦)، وأَمَر عمر بأن يُقاس ما بين وداعة والقرية الأخرى، وهذا محمولٌ عندنا (٧) على أنّه يبلغ الصوت إلى الموضع (٨).

[ولم] يذكر [ذلك] محمدٌ في الأصل: وإنّما حكاه أبو الحسن رحمه الله تعالى عنه، وذكره هلال. وهو الصحيح؛ لأنّ الصوت إذا بلغ، فالغوث يلحق تلك البقعة من القرية، وإذا لم يبلغ الصوت، لم يلحق الغوث، فلا يلزمه شيءٌ.

٢٦١٥ - [فَصْل: وجود القتيل في مثل الفرات أو دجلة ونحوهما]

قال: وإن وجد في مثل الفرات أو دجلة يجري به الماء، فلا قَسَامة فيه ولا


(١) سبق تخريجه.
(٢) في ل (أحق به حكم).
(٣) في ب (وقد ذكر في الأصل).
(٤) في ب (أنه لا يقاس).
(٥) الأصل ٦/ ٥٦٦.
(٦) رواه أحمد (١١٣٥٩)، قال ابن حجر جر في التلخيص الحبير: "قال البيهقي: تفرّد به أبو إسرائيل عن عطية، ولا يحتج بهما، وقال العقيليّ: هذا الحديث ليس له أصلٌ" (٤/ ٣٩).
(٧) في ب (وهذا عنده).
(٨) الأصل ٦/ ٥٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>