للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٧ - [فَصْل: حكم التشهد]

ومن الناس من قال: إن التشهد الأول واجب، هذا خطأ؛ لأنَّه ذِكْر في الصلاة ليس بقرآن كالتسبيحات؛ ولأنه ذِكْر من سنته الإخفاء في صلاة يجهر فيها بالقراءة، كالتسبيحات، وأما قوله يزيد في القعدة الأخيرة ما شاء؛ فلحديث (١) عن عبد الله أن النبي قال له: "ثم اختر من أطيب الكلام ما شئت" (٢)، وقال: إبراهيم: كان ابن مسعود إذا فرغ من التشهد دعا بخمس كلمات، منهن: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم (٣).

٣٨٨ - فَصْل: [الصلاة على النبي في الصلاة]

وأما الصلاة على النبي فقد ذكر الطحاوي في مختصره: فإذا جلس في الرابعة وتشهد وصلّى على النبي دعا لنفسه ولوالديه (٤)، ولم يذكره أبو الحسن، ولا [ذكره] محمد في الأصل.

وقد روي عن النخعي أنه قال: "كانوا يرون التشهد كافيًا من الصلاة على رسول الله "، يعني: أن فيه الصلاة [على النبي ] بقوله السلام عليك أيها النبي (٥).


(١) في ب (شعبة)، وقال العظيم آبادي: "هكذا ذكر العيني قول عبد الله بن مسعود بغير سند، ولم يذكر من أخرجه … "، ومن ثم لم يتعين لي الصواب، والله أعلم.
(٢) أورده العظيم آبادي في عون المعبود ٨/ ٣٥٢؛ والكاساني في البدائع ١/ ٣١٣.
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ١/ ٦٢٩ وما بعدها؛ القدوري ص ٧٣.
(٤) مختصر الطحاوي (مع شرح الرازي) ١/ ٦٣٤.
(٥) أورده المنبجي في اللباب ١/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>