بَابْ إذا اختلفَ الدعوى والمدعى الملك من قبلهِ واحدٌ
قال أبو الحسن ﵀: وإذا كانت الدار في يد رجل، فأقام رجل البينة أنه اشتراها من فلان بثمن مسمى ونقده الثمن، وقبضَ الدار، وأقام الآخر البينة أن فلانًا ذلك وهبها له وقبضها منه، فإنه يقضى بها لصاحب الشراء، وكذلك الشراء مع الصدقة، وكذلك النُّحْلَى والعُمْرَى مع الشراء، فإنه يقضى بها لصاحب الشراء؛ وذلك لأن الشراء والهبة كل واحد منهما [معني] حادث لا يعلم تاريخه، فيحكم بوقوعهما معًا كالغَرْقَى إذا وقعوا معًا، تعلق الاستحقاق بعقد البيع، ولم يتعلق بعقد الهبة حتى ينضم القبض إليه، فكان البيع أسبق نفاذًا، فكان أولى.
٢٧٣٥ - فَصْل:[إقامة المدعيين بينتين مختلفتين]
قال: فإن لم يقم واحد منهما البينة على الشراء، وأقام واحد على الهبة والقبض، والآخر على الصدقة والقبض، فإنه يقضي [بها] بينهما نصفين؛ وذلك لأن الهبة والصدقة تساويا في افتقار كل واحد منهما إلى القبض، ولم يترجح أحدهما على الآخر، والتساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في الاستحقاق.
فإن قيل: الصدقة أولى؛ لأنه لا يصح الرجوع فيها، وفي الهبة يصح، قلنا له: الترجح إنما يقع بتقدم أحد العقدين على الآخر، والصدقة والهبة لا يتقدم أحدهما [على] الآخر حكمًا؛ ولأن الرجوع [معنى يقع في ثاني العقد، والترجيح