أعتق صفية وتزوجها أعتق كل من ملك ذا رحم محرم منها، ما ملكه إكرامًا لها، وكانوا يسمون أصهار رسول الله ﷺ.
٢٧٧٣ - فَصْل:[الوصية بالثلث للجيران]
قال في الإملاء: قال أبو حنيفة: إذا أوصى فقال: ثلث مالي لجيراني، فهو لجيرانه الملاصقين لداره من السكان وغيرهم عبيدًا كانوا أو أحرارًا، نساءً كانوا أو رجالًا، ذمة كانوا أو مسلمين بالسوية، قربت الأبواب أو بعدت، أو كانوا ملاصقين للدار.
وقال أبو يوسف ومحمد: الثلث لهؤلاء الذين ذكر أبو حنيفة ولغيرهم من الجيران من أهل المحلة، ممن يضمهم مسجد واحد وجماعة واحدة، ودعوة واحدة، فهؤلاء جيرانه في كلام الناس.
وقال في الزيادات عن أبي حنيفة: إذا أوصى لجيرانه فقياسه أن يكون للملاصقين، وهو قول أبي حنيفة، وينبغي أن يكون الثلث للسكان وغيرهم ممن يسكن تلك الدور التي يجب لأهلها الشفعة، ومن كان [منهم] له دار من تلك الدور وليس بساكن فيها، فليس من جيرانه.
قال محمد: أما أنا فأستحسن أن أجعل الوصية لجيرانهم الملاصقين ممن يملك تلك الدور وغيرهم ممن لا يملكها، وعلى من يجمعه مسجد تلك المحلة الذين فيهم الموصي من الملاصقين وغيرهم، والسكان ممن في تلك المحلة وغيرهم سواء في الوصية، الأقربون والأبعدون، الكافر والمسلم والصَّبِيِّ والمرأة في ذلك سواء.