للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٦١] كتابُ الغصبِ

قال أيّده الله: حقيقة الغصب: أخذ مال الغير بغير إذنه (١)، فما وجد بهذه الصفة كان غصبًا، وما وُجد بخلافها فليس بغصب؛ لأنه إذا أخذ مال الغير بإذنه فهو مودع، أو مستعير، أو مرتهن، أو مبتاع.

وقد يدخل في حكم الغصب ما ليس بغصب وإن ساواه في حكمه، مثل جحود الوديعة؛ لأن الجحود ليس بتناول، ولا نقل.

والغصب على ضربين: أحدهما يتعلق به المأثم: وهو ما وقع مع العلم. والثاني لا يتعلق به المأثم: وهو ما وقع مع الجهل، كمن أتلف ملك غيره وهو يظن أنه له.

والضمان يتعلق بهما جميعًا؛ لأن أسباب الضمان يجوز أن يتفق فيها ما يتعلق به المأثم وما لا يتعلق به المأثم.

فأمّا المأثم، فلا يحصل إلا مع القصد؛ لقوله : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" (٢)، معناه: إثم الخطأ، والغصب محرّم بالعقل، لما فيه من إدخال الضرر على الغير، وقد ورد الشرع بتأكيد ما اقتضاه العقل من التحريم، فقال الله


(١) "والغصب في الشرع: عبارة عن أخذ مال متقوم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده عنه". الجوهرة النيرة ص ٤٣٧.
(٢) الحديث بمعناه في البخاري بباب الخطأ والنسيان (٢٣٩١)؛ وأخرجه ابن حبان في صحيحه، ١٦/ ٢٠٢؛ والربيع في مسنده، ١/ ٣٠١؛ وابن ماجه (٢٠٤٣)؛ والبيهقي في الكبرى، ٦/ ٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>