للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بستة أشهر، ما لم يؤد ذلك إلى إثبات رجعه بالشك أو استحقاق مال بالشك، وكل موضع كان الوطء محظورًا فمدة الحمل مقدرة سنتين؛ وذلك لأن الواجب حمل أمر المسلمة على الصحة، فإذا تزوجها قدر الحمل بستة أشهر (حتى لا يؤدي إلى فساد نكاحها، فإذا أبانها قدرت مدة حملها بسنتين) (١) حتى يثبت نسب ولدها من الزوج، فإذا صَحَّ هذا قلنا: إذا طلق الرجل امرأته، فجاءت بولد ما بينه وبين سنتين ثبت نسبه؛ لأن الوطء محظور في الطلاق البائن، ومدة الحمل في الوطء المحظور مقدرة بسنتين، فوجب أن يثبت النسب، وإن جاءت به لأكثر من سنتين لم يثبت؛ لأنه [حمل حادث] (٢) جاءت به بعد البينونة فلم يثبت من الزوج، وأما المطلقة الرجعية فيثبت نسب ولدها ما بينها وبين سنتين؛ لأنها مدة الحمل، ولا يقدر حملها بستة أشهر، وإن كان الوطء مباحًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى إثبات الرجعة بالشك، ألا ترى أن الأمر يحمل على أنه وطئها بعد الطلاق ولا حاجة بنا إلى ذلك، وإن جاءت بولد لأكثر من سنتين [فقد] ثبت نسبه وكان رجعة؛ لأنه لا بد أن يكون لوطءٍ حادث، ووطؤها مباح للزوج، فلم يحمل أمرها على وطء غيره، فيحمل على أنه وطئها في العدة فصار مراجعًا، فيثبت نسب الولد وتصح الرجعة.

١٩٧٨ - فَصل: [المبتوتة إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين]

وأما المبتوتة إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين فعند أبي حنيفة ومحمد: يحكم بانقضاء عدتها قبل الولادة لستة أشهر، وتردُّ د ما أخذت من النفقة، وقال أبو يوسف: تنقضي عدتها بوضع الحمل ولا يثبت نسبه ولا تَرُدُّ النفقة (٣).


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) في ب (محمل جاءت به) والمثبت من أ.
(٣) انظر: الأصل ٤/ ٤١٧، ٤١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>