وجه هذه الرواية: أن الفرض يتغير في الإبل بالسِّنِّ والعَدَدِ، ولا سِنّ في الفصلان، فوجب اعتبار التغيير بالعدد.
وروي عنه أن قال: في خمس منها الأقل من واحدة منها ومن شاة، وفي عشر الأقل من اثنتين منها ومن شاتين، وفي خمس عشرة الأقل من ثلاثة منها ومن ثلاث شياه.
وجه ذلك: أن الكبار في خمس منها شاة واحدة منها، فكذِلك الصغار، تجزئ واحدة منها إلا أن تعطى شاة فتجزئ كما تجزئ في الكبار، وفي العشر من الكبار يضعف ما في الخمس، فوجب أن يكون في الصغار الأقل من اثنتين منها ومن شاتين.
وروى الحسن بن أبي مالك عنه: أن في عشر منها الأقل من واحدة منها ومن شاتين، وهو الصحيح؛ لأن الكبار تجزئ في العشر واحدة منها، فالصغار أولى.
وروي أنه ذكر لابن أبي مالك رواية بكر القمي الذي قدمناها، فضحك، وقال: كيف يقول أبو يوسف في عشرين: أربعة منها، وفي خمس وعشرين واحدة؟، فقيل له: كأنك تقول إن بكرًا غلط في روايته، فقال: لا، ولكن هذا كان قول أبي يوسف، ثم رجع عنه.
٦٧١ - فَصْل:[اجتماع الصغار مع المسنات]
إذا اجتمعت الصغار مع المسنات عُدّت بلا خلاف، وكان فيها ما في المسنات؛ لما روي أن النبي ﷺ قال:"وتعد صغارها وكبارها"(١)، وقال عمر
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٤؛ وقال ابن الملقن: "أورده الماوردي في حاويه مرفوعًا". =