للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد صنع الخل فاشتد قبل (أن يصير خلًّا) (١) انتقل إلى الوارث، كذلك هذا.

وجه قولهما: أن المسلم لا يملك شراء الخمر فلا يملك الأمر بها، وإذا لم يصح أمره بقي الوكيل متصرفًا بغير أمره فيكون ما اشتراه له (٢).

[١٣٨٩ - قال الشيخ: ومن مسائل هذا الباب]

إذا اقترض النصراني من [النصراني] خمرًا ثم أسلما أو أسلم أحدهما، فإن كان المقرض هو المسلم سقطت الخمر في قولهم؛ وذلك لأن المطالبة بالدين سقطت على التأبيد من جهة صاحب الحق كالبراءة، وأما إذا أسلم المستقرض فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أن الخمر تسقط، وذلك لأنّ إسلام أحد المتقارضين صار كإسلام المقرض، (فيوجب سقوط الخمر بغير شيء) (٣).

وقد روى محمد [و] عافية وزفر عن أبي حنيفة: أن الخمر لا تسقط، وهو قول محمد؛ لأن التسليم تعذر بفعل المسلم، فصار كما لو استهلك بعد إسلامه خمرًا على ذمي (فيلزمه قيمتها. والله تعالى أعلم بالصواب) (٤).


(١) في أ (أن يحمض).
(٢) انظر: التجريد، ٥/ ٢٦٢٦ وما بعدها.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٤) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>