للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسبه [يلحقه الشين بالقذف، فيطلب بالحدّ، ومن لا يقدح القذف في نسبه]، لا يلحقه شينٌ به، ومعلومٌ أن الأخ والعم لا ينقطع نسبهما بقذف الأخ وابن الأخ، فلم يجب الحد بالقذف.

فأما الآباء والأبناء، فإن القدح يقع في نسبهم بزنا المقذوف، ألا ترى أن الزاني لا يثبت نسبُ ولده منه، و [لا] يثبت نسبُ أولاده من أبيه، فصار قذفه قدحًا (١) للنسب في آبائه وأبنائه، فوجب لهم المطالبة بالحد؛ ولذلك استوى في المطالبة بالحدّ عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولد الابن وولد الابنة؛ لأن ولد البنت ينقطع نسبهم من جهة الأم، كما ينقطع نسبهم من جهة الأب، فيلحقهم الشين بكلّ واحدٍ من الأمرين.

وأما محمد فقال: بأن الانتساب إنما هو إلى الآباء، فانقطاع النسب من قبل الأم لا يلحق به الشين إذا ثبت النسب من قبل الأب، فلم يكن لهم المطالبة.

ومعنى قول محمد إذا كان ممن يرث ويورث.

(قال أبو الحسن: معناه: أنه يرثه ويورث) (٢) مع العصبة كأولاد الابن.

فأما أولاد البنت، فيرثون عندنا، وإنما لا يرثون مع العصبات.

٢٦٨٧ - : [فَصْل: مطالبة الأبعد من الولدان بحد الميت]

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد جميعًا: يجوز للأبعد من الولدان أن يطالب بحدّ الميت مع بقاء الأقرب، فيكون لابن الابن أن يطالبَ بقذف الميت،


(١) في ب (قطعًا).
(٢) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>