للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقع حكمه ابتداء العقد، ولأن الرجوع] (١) حق ضعيف، ألا ترى أنه يمكن للموهوب له أن يطالبه (٢) فلم يقع به الترجيح.

وقد فرضت هذه المسألة في هبة الدابة، وهي مما لا يحتمل القسمة، فوقوع الهبة في بعضها والصدقة في بعضها جائز.

وأما إذا كانت المنازعة فيما يحتمل القسمة، والمسألة بحالها، فمن أصحابنا من [قال]: لا يحكم لواحد منهما؛ لأن هبة الواحد من الاثنين لا يصح عند أبي حنيفة، ومنهم من قال: لا فرق بين ما تحتمل القسمة أو لا تحتمل [القسمة]؛ لأن لكل واحد منهما بيّنته (٣) على هبة الجميع، وإنما يستحق بعض ذلك حكمًا، والإشاعة في الثاني لا تؤثر فيه الهبة ولا في الصدقة.

٢٧٣٦ - فَصْل: [إقامة امرأة البينة على الزواج والآخر على الهبة]

فإن أقام [أحدهما] بينة على هبة مقبوضة أو صدقة مقبوضة، وأقامت امرأة البينة أنها تزوّجت عليها، فالنكاح أولى، وهي للمرأة؛ وذلك لأن البدل في النكاح يُستحق بمجرد العقد، وفي الهبة لا يستحق إلا بالقبض، فصار كالبيع والهبة.

٢٧٣٧ - [فَصْل: إقامة امرأة البيّنة على الزواج ورجل على الشراء]

قال: وإن كانت المرأة أقامت على النكاح بالدابة البينة، وأقام رجل على


(١) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ والمثبت من ل.
(٢) في ل (يبطله) والمثبت من أ.
(٣) في ل (أقام البينة) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>