قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا بيعت الدار في مصرٍ، والبائع والمشتري والشفيع في ذلك المصر، أو في مدينة، أو في قرية، وهم جميعًا حضور في ذلك الموضع الذي فيه المبيع، فإن الشفيع إن قصد إلى الدار المبيعة، أو إلى الأرض، فأشهد عندها وأعلن، كان ذلك جائزًا.
فإن قصد البائع أو المشتري والدار غير مقبوضة فأشهد، صح ذلك.
فإن قبضت الدار، فلا خصومة بينه وبين البائع ولا عُلْقة، فإن أشهد عند الدار صَحَّ، وإن أشهد عند المشتري صح.
قال الشيخ ﵁: والأصل في هذا: أن الشفعة تتعلق بعقد البيع، وتستقر بالإشهاد، (وتملك بالأخذ.
وإنما تعلقت بالبيع؛ لأنها تجب لرغبة البائع عن ملكه، وإنما استقرت بالإشهاد) (١)؛ لأنها حق ضعيف، يسقط بالإعراض عنه، ولا يعلم أنه مطالب وليس بمُعْرِض إلا بالإشهاد، وإنما تملك بالحكم؛ لأنه نقل ملك، فلا بد فيه من التراضي أو حكم الحاكم، وقد بيّنا صفة الإشهاد في المجلس الذي يعلم فيه الشفيع بالبيع، إلا أن المطالبة لا تكون إلا بمطالب، والإشهاد في المجلس إنما