رضًا؛ لأنَّه كان يقدر على قودها، والاستحسان أنَّه ليسَ برضًا؛ لأنَّ الدواب قد تستصعبُ، فلا يمكن تسييرها إلا بالركوب، والسقي مما يتوصل به إلى الرد، ألا ترى أنَّه لو لم يسقها لعطشت ولحقها عيب يمنع من الردِّ، فصارَ ذلك كعلفها، فلا يكون اختيارًا.
١٣١٦ - فَصْل:[المعاني المانعة من تمام الصفقة]
قال: وإذا فات بعضُ المبيع في يَدِ المشتري؛ جَاز البيع وسواء كان شيئًا واحدًا أو أشياء كثيرة من الدواب والدقيق والثياب، إذا هلك أحد هذه الأشياء، أو ذهب بعضهُ [تمَّ البيعُ](١) على المشتري إذا كان الخيار له، ولم يكن له أن يفسخ [البيع] في بعض المبيع دون بعضٍ، وكذلك إن لم يهلك شيء فأراد أن يجيز في بعض دون بعض، وكذلك لو كان الخيار للبائع، فليس له أن يجيز في بعض دون بعض، سواء كان المبيع مقبوضًا أو غيرَ مقبوضٍ، إلا أن يرضى المشتري، وهذا على ما قدمنا أن كل واحد من المتعاقدين لا يملك تفريق الصفقة على الآخر في الإتمام.
فالمعاني المانعة في تمام الصفقة ثلاثة: خيار الشرط، وذلك لأنه يمنع المِلك على ما قدمنا، ويستحيل أن تتم الصفقة مع عدم الملك.
والثاني: عدم القبض؛ لأنَّه بالقبض يملك به التصرُّف، كما يملك العينَ بالعقد، فوقف تمام الصفقة عليه.