للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٦٤ - [فَصْل: الأصبع الزائدة في القصاص بمثلها]

قال: ومن قطع أصبعًا زائدةً وفي يده مثلها، فلا قِصَاص عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ وذلك لأنّ الأُصْبَع الزائدة تجري مجرى الثؤلول والسلعة (١)، ومعلومٌ أنّ من قطع ذلك لم يجب عليه قِصَاصٌ، فكذلك هذا.

وكذلك روى الحسن عن أبي حنيفة في الأقطعين والأشلّين: أنّه لا قِصَاص بينهما، كانت يد الذي قطعت يده أقلّهما شللًا أو أكثر أو هما سواءٌ، وهو قول أبي يوسف.

وقال زفر: إن كانا سواءً، ففيهما القِصَاص، وإن كانت المقطوعة يده أقلّهما شللًا، كان بالخيار: إن شاء قَطْعَ يد القاطع وهي أنقصُهما، قَطَعَ، وإن شاء أن يُضَمّنه أَرْش يده شلاء، وإن كانت يد المقطوعة يده أكثر منها شللًا، فلا قِصَاص، وله أَرْش يده، وهذا قد بيّناه في الأقطعَين.

فأمَّا الأشلَّين، فالنقص في يديهما أوجب اختلاف أرشيهما، فصارا كالساعدين، وقد ذكر الحسن قول أبي يوسف مع أبي حنيفة، فيحصل عنه روايتان.

وذكر قول زفر مثل الرواية الأولى عن أبي يوسف، قال: وكذلك روى الحسن عن أبي حنيفة في مقطوع الإبهام من يده اليمنى أو أصابعها كلها، قطع يمين رجلٍ وهو مقطوع الإبهام من يده (اليمنى، أو مَفصِل من يده اليمنى) (٢)، أو مَفصِل من إبهامه، لم يكن بينهما قِصَاصٌ في قول أبي حنيفة وأبي يوسف.


(١) السِّلعة - بكسر السين - خراج كهيئة الغدة، وتكون في رأس الإنسان ووجهه أو سائر جسده، وقد تكون كحمصة وكبطيخة وما بينهما. ينظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص (٢٩٥).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>