للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الإقرارِ بالزنا والمزني به منكِرٌ

قال محمد في [كتاب] الأصل: في رجلٍ أقرّ بالزنا بامرأة غائبة، أن القياس لا يحدّ، ولكن أدعُ القياس للأثر الذي بلغنا عن رسول الله في ماعز بن مالك (١).

وجه القياس: أن المرأة لو حضرت جاز أن تدّعى شبهةً تسقط الحدّ عن المقرّ، فلم يجز استيفاء الحدّ منه مع تجويز الشبهةِ.

وجه الاستحسان: ما رُوي أن ماعزًا أقرّ عند النبي بالزنا، فأمر برجمه، ولم يحضر المزني بها، وقال في قصة العسيف: "أما على ابنك، فجلد مائة وتغريبُ عام، واغدُ يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (٢)، فأوجب الحدّ على الزاني باعترافه قبل أن يعلم أن المزني بها معترفةٌ بالزنا.

قال: ولو جاءت المرأة تطلب مهرها، وقالت: هو زوجي، فقال هو: كذبت، وإنما زنيت بها، وهذا بعدما حُدّ حَدّ الزنا، فلا مهر عليه، ولو كان هذا قبل الحد دُرِئ عنه وكان عليه المهر للمرأة؛ وذلك لأن الإمام لما حدّه فقد حكم بكون الوطء زنا، فلا تُصدق المرأة بدعواها في إبطال الحكم؛ ولأن هذا الوطء قد استوفى به الحدّ، والمهر والحدّ لا يجتمعان بوطءٍ واحدٍ.

وأما إذا ادّعت الزوجية قبل الحدّ، سقط الحدّ؛ وذلك لأنه يجوز أن تصدق


(١) الأصل ٧/ ١٨١.
(٢) سبق تخريجه ص ٤٥٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>