للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: ما روى عكرمة عن ابن عباس [أنّه] قال في المتمتع: (إنما الصوم قبل يوم النحر) (١)، وعن عمر (أنّ رجلًا أتاه يوم النحر وهو متمتعٌ لم يصم، قال عمر: اذبح شاةً، فقال: ما أجدها، فقال: اسأل قومك، قال: ليس منهم أحدٌ هاهنا، قال: [يا معيقيب] (٢) أعطه ثمن شاةٍ) (٣)، وعن ابن عمر مثل ذلك (٤)، وهذا لا يقال إلا من طريق التوقيف.

ولأنّه وقتٌ يصح فيه هدي التمتع، فلا يجوز صوم الثلاثة فيه، أصله: يوم النحر.

١٠١١ - فَصْل: [صوم السبعة الأيام]

وأمّا صوم السبعة [الأيام]، فيجوز إذا فرغ من أفعال الحجّ، وقال الشافعي: لا يجوز إلا أن ينوي الإقامة بمكة (٥).

لنا: أنّ كلّ صومٍ جاز أداؤه بمكة إذا نوى الإقامة بها، جاز وإن لم ينو قبل الرجوع، كصوم رمضان.

١٠١٢ - فَصْل: [وجود الهدي في خلال صوم الثلاثة]

قال أصحابنا: إذا وجد الهدي في خلال صوم الثلاثة، أو بعدها قبل يوم


(١) تفسير ابن جرير (٢/ ٢٤٢).
(٢) في ب (يا مغير)، وفي أ (يا مغيث)، وهكذا في الدراية ٢/ ٣٦، ونصب الراية، ٣/ ١١٢، والمثبت ورد في ابن أبي شيبة ٣/ ١٥٤؛ ومعاني آثار للطحاوي ٢/ ٢٤٨؛ والحجة لمحمد ١/ ٣٩١؛ واللباب للمنجبي ١/ ٤٤٥، وغيرها. كما ورد ذكره (معيقيب) في قصة لعمر في بعض المصادر الأخرى.
(٣) ابن أبي شيبة (٣/ ١٥٤).
(٤) البخاري (١٨٩٥).
(٥) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٦٩؛ المجموع ٧/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>