للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يستمتع الاستمتاع المقصود.

١٠٦٣ - فَصل: [تغطية وجه المحرم]

وقد قال أصحابنا: إنّ المحرم ممنوع من تغطية وجهه، وقال الشافعي: لا يمنع (١).

لنا: حديث ابن عمر: أن النبي قال [في] المحرم: "لا يغطي اللحية، فإنها من الوجه" (٢)؛ ولأنه ممنوعٌ من الطيب لأجل الإحرام، فيمنع من تغطية الوجه كالمرأة.

ولهذا قال أصحابنا: إذا عصب عصابةً على وجهه أو رأسه فعليه صدقةٌ، لأنه ممنوعٌ من التغطية، ولو عصب عصابةً على بدنه، كره له ذلك، ولا يلزمه شيءٌ؛ لأنه غير (٣) ممنوعٍ من تغطية بدنه، وإنما مُنع من الشدّ للتشبّه بالمخيط.

وروى ابن سماعة عن محمد: فيمن لبس [ثوبًا مطيّبًا] يومًا إلا ساعةً، فعليه من الدم بمقدار ما لبسه، وكذلك روي عنه في الحلق؛ لأنّه لما وجب في الجميع دمٌ، كان في البعض (٤) بحصته من الدم.

١٠٦٤ - فَصْل [جمعُ المحرم اللباس كله]

قال: وإن جمع المحرم اللباس كله والخفين والعمائم، فعليه دمٌ واحدٌ؛


(١) انظر: الإيضاح (مع حاشية الهيتمي) ص ٨٨.
(٢) أخرجه مالك (٧١٠)، ولكن موقوفًا على ابن عمر ولفظه: "ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم".
(٣) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٤) في ب (كان في بعض ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>