للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: لا تدخل الأرض في النذر.

وقال أبو يوسف: يتصدق بها.

لأبي حنيفة: أن حق الله تعالى لا يتعلق بها، وإنما يتعلق بالخارج منها.

لأبي يوسف: أنها من جملة الأموال النامية التي يتعلق حقوق الله تعالى بها (١).

٢٢٥٢ - فَصْل: [لزوم الوفاء بالنذور المعلقة بالشروط]

وهذه المسائل مَبْنِيَّة على أن النذر المعلق بالشرط يلزم الوفاء به في رواية الأصول، وروى عامر، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن: أنه رجع عن ذلك، وقال يجزئ فيه كفارة يمين.

وروي عن عبد العزيز بن خالد قال: قرأت على أبي حنيفة كتاب الأيمان، فلما انتهيت إلى هذه المسألة قال: قف فإن من رأيي أن أرجع إلى الكفارة، قال: فخرجت حاجًا، فلما رجعت وجدت أبا حنيفة قد مات، فأخبرني الوليد بن أبان أن أبا حنيفة رجع إلى الكفارة، وهو قول الشافعي (٢).

وقد اختلف الصحابة في هذه المسألة: فقال عمر وعائشة : عليه الكفارة، وقال ابن عباس وابن عمر وابن الزبير: عليه الوفاء به (٣).

وجه الرواية المشهورة قوله تعالى: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ [الإنسان: ٧] فمدحهم على


(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٧/ ٤٢١.
(٢) انظر: الأم للشافعي ص ٤٣٣ (بيت الأفكار)؛ المنهاج ص ٥٥٣؛ رحمة الأمة ص ٩٦.
(٣) انظر: فتاوي ابن تيمية، ٣٣/ ٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>