للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يبطل بعجزه، كما لو أقرّ بدينٍ ثم عجز.

٢٥٣٥ - [فَصْل: إقرار المكاتب بجناية لم يحكم بها الحاكم]

قال: فإن أقرّ بجنايةٍ، فلم يحكم الحاكم بها حتّى أدّى، فعتق، صارت دينًا عليه حين عتق؛ وذلك لأنّ جنايته تلزمه في أكسابه، ولا يلزم المولى عنه، فيتأكد بعتقه، كالديون التي يقرّ بها.

وليس كذلك العبد يقرّ بالجناية ثم يعتق؛ لأنّ جنايته على مولاه، ومن أقرّ بحقٍّ على غيره لم يلزمه في نفسه.

وعلى هذا الخلاف: إذا جنى المكاتب جناية عمدٍ، فصالح منها، فالصلح جائزٌ في قولهم؛ لأنّ ذلك يؤدي إلى تبقية الكتابة، ألا ترى أنّه لو لم يصالح اقتُصّ منه وبطلت الكتابة، فإذا صالح جاز صلحه لهذا المعنى.

فإن أدّى المال في حال الكتابة جاز؛ لأنّه يملك كسبه، فإن عجز [قبل أن يؤدي] (١) بطل المال عنه في قول أبي حنيفة؛ لأنّ عقد الكتابة لم يتضمن [الإذن في] الصلح، وإنّما جاز في حقّه؛ لأنّه يملك أكسابه، فإذا عجز صار الصلح في حقّ مولاه، فلم يجز.

وعلى قولهما: صار المال دينًا عليه بالصلح، والدين [الذي] يلزمه (٢) بعقوده لا يسقط بالعجز، كأثمان البياعات.


(١) في أ (وملّ أن يؤدي)، والمثبت من ب، ل.
(٢) في ل (المكاتب).

<<  <  ج: ص:  >  >>