للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى ابن سماعة عن محمد في إملائه: أن الذي في يده إذا وقَّت بينة ولم يوقت الخارج، قال أبو حنيفة: أقضي بها للمدعي، وقال أبو يوسف: الذي وقت أولى، فاتفق بشر وابن سماعة في قول أبي يوسف، واختلفا في قول أبي حنيفة.

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن تاريخ صاحب اليد لا يدل على تقدم ملكه؛ لجواز أن يكون الخارج لو وَقَّت شهوده كان ملكه أقدم، فإذا لم يدل التاريخ على تقدم الملك سقط، وكانت بينة الخارج أولى.

لأبي يوسف أن بينة صاحب اليد دلت على تقدم الملك، فكانت أولى من الملك المُطلق كالمدعيين للشراء من واحد، ومع أحدهما تاريخ.

والجواب: أن الشراء معنى حادث، فإذا لم يؤرخ، حكمنا بوقوعه في الحال، فكان المتقدم أولى، والملك ليس بمعنى حادث، فيجوز أن يكون ملك الأصل، فلا يحكم بوقوعه في الحال.

٢٧١٥ - فَصْل: [تقديم الملك المطلق على المؤقت]

وعلى هذا: إذا كان الشيء في أيديهما فأقام أحدهما بينة على ملك منذ سنة، وأقام الآخر على ملك مطلق، سقط التاريخ عند أبي حنيفة، وكان الملك بينهما، وقال أبو يوسف: الذي وَقَّت أولى، والوجه فيه ما قدمنا.

٢٧١٦ - فَصْل: [بينة الإطلاق وبينة التوقيت]

وأما إذا كانت الدار في يد ثالث فادّعاها خارجان، وأقاما بينة، ووقت أحدهما فهما سواء عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: الذي وقّت أولى، وقال محمد: الذي أطلق أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>