للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٧ - فَصْل: [شبهة الملك في ثبوت النسب]

ويثبت النسب إذا كانت في ملك الابن من وقت العلوق إلى حين الدعوة؛ وذلك لما بينا أن له شبهة ملك فيها، وشبهة الملك كالملك في ثبوت النسب، كما أن شبهة النكاح كالنكاح، ألا ترى أن كل واحد من الملك والنكاح سبب في ثبوت النسب فإذا كانت شبهة في أحدهما فكذلك في الآخر.

٢٠٩٨ - فَصْل: [هل الاستيلاد يثبت النسب؟]

وتكون الجارية أم ولد له، وروي عن أبي يوسف وهو (١) الذي استقر عليه آخر قوله إن الاستيلاد لا يثبت.

لنا: أن الأب محتاج إلى نقل الجارية إلى نفسه ليثبت نسب ولدها منه، وما يحتاج الأب إليه من مال ابنه كان له أخذه بغير رضاه كمقدار طعامه وشرابه وكسوته، ولأن الأب كان يملك نقل هذه الجارية إلى نفسه للاستيلاد في حال صغر الولد، وحق الاستيلاد لا ينفسخ، فلم ينزل ملكه عن ذلك بالبلوغ.

وجه قول أبي يوسف: أن دعوة ما لا حاجة بالأب إليه من مال الابن لا يثبت حقه فيه، ويعتق على أخيه؛ لأن نسبه ثابت في حال ملك الابن ومن ملك أخاه عتق عليه وكان ولاؤه له.

٢٠٩٩ - فَصْل [الاستيلاد حرمة متعلقة بالنسب]

قال: وإن ملك الأب الجارية صارت أم ولد له، والأصل في هذا: إن وطئ جاريته بنكاح أو شبهة فثبت نسب ولدها منه ثم ملكها، صارت أم ولد له، وقال


(١) في (أ): أن الذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>