للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وإذا حلف لا يأكل تمرًا فأكل حَيْسًا (١) حنث؛ لأنه التمر بعينه لم يغلب عليه شيء؛ وذلك لأن الحَيْسَ [تمر] ينقع في اللبن فهو حال ما يؤكل تمر على صفته فحنث.

قال ابن رستم عن محمد: في رجل حلف لا يأكل بقلًا فأكل كُرَّاثًا حنث، وكذلك لو أكل من صنف وترك ما سواه؛ وذلك لأن اليمين على البقل لا يتناول جميعه؛ لأنه لا يمكن استيعابه، فيحمل على أدناه، فأي جنس أكل منه حنث.

قال: وإن أكل بصلًا لم يحنث، يابسًا كان أو رطبًا إلا أن يسمى بقلًا؛ وذلك لأنه لا يسمى بقلًا في العادة (٢).

٢٢٣٤ - فَصْل: [الحلف بأن لا يأكل حرامًا]

ومما يشبه مسائل الباب ما روى الفضل بن غانم عن أبي يوسف: فيمن حلف لا يأكل [طعامًا] (٣) فاضطر إلى ميتة فأكل منها، لم يحنث.

قال أبو الحسن: وهو عندي قول محمد، وروى ابن رستم عن محمد: أنه يحنث؛ لأنه طعام مباح في حال الضرورة كالطعام المباح في غيرها.

ووجه الرواية الأخرى: أن إطلاق الاسم لا يتناوله (ولو غصب [خبزًا] (٤) أو لحمًا فأكله، يحنث لعرف الناس) (٥).


(١) "الحَيْس: تمر يخلط بسمن وأَقِط، ثم يدلك حتى يختلط". المغرب (حيس).
(٢) انظر: الأصل، ٢/ ٣٢٥.
(٣) في ب (حرامًا).
(٤) في ب (حرًا)، والمثبت ما يقتضيه السياق.
(٥) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>