للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: شراء المعيب

قال: وإذا أمر رجل رجلًا أن يشتري له جاريةً أو عبدًا، فإن هذا لا يجوز؛ [لما قدمنا] (١) أنّ الاسم يقع على أجناس مختلفة، وكثير الجهالة (٢) يُبطله.

قال: فإن وكّله بشراء جارية سمّى جنسها أو ثمنها، فاشترى له عوراء، أو عمياء، أو مقطوعة اليَدَيْن، أو الرِّجْلَيْنِ، أو إحداهما، فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هو جائز على الآمر.

وقال أبو يوسف: تجوز العمياء، ولا المُقْعَدة، ولا المقطوعة اليدين والرجلين، وتجوز القطعاء، والعوراء.

لأبي حنيفة: قوله: اشترِ لي جارية، يقتضي ما يتناوله الاسم، والاسم موجود في الصحيح والمعيب؛ لأن عقد الوكالة لو اقتضى الصحة منع من لزومها اليسير من العيب والكثير، كعقد البيع، ولا يقال قد قلتم في قوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] إن ذلك يقتضي [بقاء] منفعة الجنس، حتى لا تجوز العمياء، فهلَّا قلتم في الوكالة كذلك؛ لأن من أصحابنا من قال: إنا لو خلينا وظاهر اللفظ لجوّزنا عتق العمياء، وإنما عدلنا عن الظاهر بدليل، وهو أن المقصود إخراج الرقبة من الرق لتنتفع بنفسها في العمل، وذلك لا يوجد في العمياء، فأما الوكالة


(١) في أ (لأن) والمثبت من ل.
(٢) في ل (فتكثر الجهالة).

<<  <  ج: ص:  >  >>