للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الألفاظ التي تكون عبارةً عن الكفالة بالنفس

قال في الأصل: إذا تكفل رجل برأس رجلٍ، أو بوجهه، أو برقبته، أو بجسده، أو ببدنه، أو بنصفه، أو بثلثه، أو بجزءٍ منه، أو بروحه فهو جائز، وهو كفيل به كله، وإن كفل بغير ذلك في جسده فهو باطل لا يجوز (١)؛ وذلك لأنا قدمنا أن هذه الأشياء يعبر بها عن الجملة، فذِكْرُها كذِكْرِ الذات، وأما الجزء الشائع؛ فلأن الكفالة تتعلق بالخطر، كالطلاق والعتاق، وإذا صح إضافة الطلاق إلى جزء شائع، وسرى إلى الجميع، فكذلك الكفالة.

قال: ولو قال: هو إليَّ، أو عَليَّ، أو أنا كفيل به، أو ضامن له، أو قبيل به، أو زعيم به، كان هذا كله جائزًا يؤخذ به الكفيل (٢)؛ لأن هذه الألفاظ قد بَيَّنَّا أنها تفيد الكفالة بالمال، وحكم الكفالة بالنفس كحكم المال فيما ضمن به أحدهما ضمن به الآخر.

قال أبو يوسف: وكذلك لو قال: هو عليَّ، حتى يجتمعا أو يوافيا أو يلتقيا، فهو جائز؛ لأن قوله: هو عليّ، ضمان مضافٌ إلى الغير (٣)، وجعل الالتقاء غاية الضمان، وهذا معنى الكفالة.

فإن قال: أنا ضامن لك حتى يجتمعا أو يلتقيا، فهو غير ضامن؛ لأنه لم


(١) انظر: الأصل ١٠/ ٣٧٥.
(٢) انظر: مختصر القدوري ص ٢٦٥.
(٣) في ل (العين).

<<  <  ج: ص:  >  >>